علي أصغر مرواريد
454
الينابيع الفقهية
وأما الأحكام : فمسائل : الأولى : خيار المجلس ، يختص البيع دون غيره . الثانية : التصرف يسقط خيار الشرط . الثالثة : الخيار يورث ، مشروطا كان أو لازما بالأصل . الرابعة : المبيع يملك بالعقد . وقيل : به وبانقضاء الخيار ، وإذا كان الخيار للمشتري ، جاز له التصرف ، وإن لم يوجب البيع على نفسه . الخامسة : إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال البائع وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ، ما لم يفرط ، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري . السادسة : لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع ، إن لم يكن على الوصف . الفصل الرابع : في لواحق البيع وهي خمسة : الأول : النقد والنسيئة : من ابتاع مطلقا فالثمن حال ، كما لو شرط تعجيله . ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح ، ولو لم يعين بطل . وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة . وكذا لو قال : بكذا نقدا ، وبكذا نسيئة ، وفي رواية له أقل الثمنين نسيئة . ولو كان إلى أجلين بطل . ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن غيره ، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح ، ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان ، أشبههما : الجواز . ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب . ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض . ولو حل فدفع وجب القبض ، ولو امتنع البائع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف من البائع . وكذا في طرف البائع لو باع سلما . ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل ، ولو لم يخبره ، كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا وفي رواية ، للمشتري من الأجل مثله .